تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
أو بالقرعة على اختلاف المسالك « 1 » ، فعن الشيخين « 2 » ، وبني حمزة « 3 » ، والبراج « 4 » ، وسعيد « 5 » ، وإدريس « 6 » ، والشهيد « 7 » ، بل عن المبسوط « 8 » ، والخلاف « 9 » الاجماع عليه سقط حق الباقين لا إلى بدل . وعن أبي علي « 10 » والمصنف في القواعد « 11 » والارشاد « 12 » وولده في موضعين من الايضاح « 13 » ، والمقداد « 14 » لغيره الدية . واستدل للأول : بأن الواجب هو القصاص عندنا وقد فات محله
هامش
( 1 ) ذكرها الشهيد في مسالك الأفهام ج 15 ص 249 . ( 2 ) المبسوط ج 7 ص 60 ، ( 3 ) الوسيلة ص 432 . ( 4 ) نسبه إليه في كشف اللثامط . ج ج 11 ص 151 . ( 5 ) الجامع للشرايع 579 . ( 6 ) السرائر ج 3 ص 413 . ( 7 ) شرح اللمعة ج 10 ص 31 . ( 8 ) لم يدع الشيح الإجماع بل عبر عن هذا القول بعندنا فراجع المبسوط ج 7 ص 61 . ( 9 ) الخلاف ج 5 ص 182 . ( 10 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 317 . ( 11 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 623 . ( 12 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 199 . ( 13 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 595 و 653 . ( 14 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 317 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46 | السيد محمد صادق الروحاني