شرح
أو بالقرعة على اختلاف المسالك « 1 » ، فعن الشيخين « 2 » ، وبني حمزة « 3 » ، والبراج « 4 » ، وسعيد « 5 » ، وإدريس « 6 » ، والشهيد « 7 » ، بل عن المبسوط « 8 » ، والخلاف « 9 » الاجماع عليه سقط حق الباقين لا إلى بدل .
وعن أبي علي « 10 » والمصنف في القواعد « 11 » والارشاد « 12 » وولده في موضعين من الايضاح « 13 » ، والمقداد « 14 » لغيره الدية .
واستدل للأول : بأن الواجب هو القصاص عندنا وقد فات محله
هامش
( 1 ) ذكرها الشهيد في مسالك الأفهام ج 15 ص 249 .
( 2 ) المبسوط ج 7 ص 60 ،
( 3 ) الوسيلة ص 432 .
( 4 ) نسبه إليه في كشف اللثامط . ج ج 11 ص 151 .
( 5 ) الجامع للشرايع 579 .
( 6 ) السرائر ج 3 ص 413 .
( 7 ) شرح اللمعة ج 10 ص 31 .
( 8 ) لم يدع الشيح الإجماع بل عبر عن هذا القول بعندنا فراجع المبسوط ج 7 ص 61 .
( 9 ) الخلاف ج 5 ص 182 .
( 10 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 317 .
( 11 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 623 .
( 12 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 199 .
( 13 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 595 و 653 .
( 14 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 317 .