تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل قطع رأس الميت ، قال ( ع ) : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي « 1 » . وصحيح عبد الله بن مسكان عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل قطع رأس الميت ، قال ( ع ) : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي « 2 » . ولكن لا بد من تقديم صحيح حسين بن خالد لان لسانه لسان التفسير والحكومة فيحمل الصحيحان على ما أفاده الشيخ ، وهو إرادة دية الجنين من الدية . 6 - قد ورد في ذيل الخبر على نقل الكليني والشيخ ، قلت : فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه ؟ فقال ( ع ) : إذا كان هكذا فهو خطاء وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي ( ص ) « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 273 ح 15 / الوسائل ج 29 ص 327 ح 35701 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 157 ح 5357 / الوسائل ج 29 ص 327 ح 35703 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 349 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 325 ح 35699 .