شرح
والفقيه « 1 » ، والخبر بطرقه المتعددة فيها ضعيف : لان في سند الكليني محمد بن حفص وهو مجهول ، إذ محمد بن حفص الثقة الذي هو وكيل الناحية لا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم ، والشيخ رواه بطريقين ، في أحدهما محمد بن حفص الذي عرفت حاله ، وفي الاخر محمد بن اشيم الضعيف ، وأما الصدوق فقد رواه أيضا بطريقين ، في أحدهما موسى بن سعدان وهو ضعيف ، وفي الاخر ارسال ، فالخبر بجميع طرقه في الكتب الثلاثة ضعيف فلا وجه لتعبيرهم عنه بالحسن ، نعم هو صحيح على ما رواه البرقي في المحاسن « 2 » .
3 - ان مقتضى اطلاق الخبر ثبوت الدية على الجاني ولو كان القتل خطأ وحيث إن نصوص العاقلة كما ستمر عليك منصرفة عن ذلك ولا اجماع تعبدي في المقام ، فالمعتمد هو اطلاق النص .
4 - إن المراد من حسين بن خالد هو الخفاف الثقة ، لأنه المراد منه عند اطلاقه فلا يرد على الخبر بأن حسين بن خالد مردد بين الثقة وغير الثقة ولا قرينة على أنه الأول .
5 - قد يقال إنه يعارض الخبر جملة من النصوص ، لاحظ صحيح
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 157 ح 5355 .
( 2 ) المحاسن ج 2 ص 305 ح 16 .