تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
فقال : صدق أبو عبد الله ( ع ) هكذا قال رسول الله ( ص ) قلت : فمع قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل ما يكون فيه احتياج نفس الحي فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ، ودية هذا هو له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ، قال : ان الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره الحديث « 1 » . وتنقيح القول بالتنبيه على أمور : 1 - إن الشهيد الثاني في المسالك « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » ، رويا هذا الخبر عن سليمان ابن خالد وهو اشتباه : إذ في جميع النسخ يكون مرويا عن حسين بن خالد . 2 - إنهما عبرا عنه بالحسن ، وبقرينة ما في ذيل الخبر يكون نظرهما إلى روايته في الكتب الثلاثة ، الكافي « 4 » ، والتهذيب « 5 » ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 349 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 325 ح 35699 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 491 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 43 ص 384 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 349 ح 4 . ( 5 ) التهذيب ج 10 ص 273 ح 18 .