وإلا أخذت الدية ، وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار .
شرح
وحكم العمد فيه حكم شبه العمد ، ( وإلا ) أي وإن لم يكن عمديا ( اخذت الدية ) غاية الأمر إن كان شبه عمد فعليه ديته وإن كان خطاء محضا فالدية على عاقلته والوجه في ذلك كله ظاهر .
الجناية على الميت
المقام الثاني في الجناية على الميت ( و ) فيه مسائل : الأولى : ( في قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار ) ، وكذا في قطع ما فيه احتياج نفسه لو كان حيا على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الانتصار « 1 » والخلاف « 2 » والغنية « 3 » الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح حسين بن خالد عن أبي الحسن ( ع ) قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل قطع رأس ميت ؟ فقال : إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله احتياج نفس الحي فعليه الدية فسألت أبا الحسن ( ع ) ؟هامش
( 1 ) الإنتصار ص 542 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 229 .
( 3 ) غنية النزوع ص 415 .