تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وإلا أخذت الدية ، وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار .
شرح
وحكم العمد فيه حكم شبه العمد ، ( وإلا ) أي وإن لم يكن عمديا ( اخذت الدية ) غاية الأمر إن كان شبه عمد فعليه ديته وإن كان خطاء محضا فالدية على عاقلته والوجه في ذلك كله ظاهر .

الجناية على الميت

المقام الثاني في الجناية على الميت ( و ) فيه مسائل : الأولى : ( في قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار ) ، وكذا في قطع ما فيه احتياج نفسه لو كان حيا على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الانتصار « 1 » والخلاف « 2 » والغنية « 3 » الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح حسين بن خالد عن أبي الحسن ( ع ) قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل قطع رأس ميت ؟ فقال : إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله احتياج نفس الحي فعليه الدية فسألت أبا الحسن ( ع ) ؟
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 542 . ( 2 ) الخلاف ج 5 ص 229 . ( 3 ) غنية النزوع ص 415 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433 | السيد محمد صادق الروحاني