تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته ، ولو ضرب الحامل فألقت جنيناً فمات بالالقاء ، قتل به إن كان عمداً .
شرح
وفي صحيح حسين بن خالد الآتي في الجناية على الميت ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة « 1 » . السابعة : ( ودية جراحاته وأعضائه ) يعتبر ( بنسبة ديته ) ، ففي قطع يده خمسون دينارا ، وفي حارصته مثلا دينار ، وهكذا بلا خلاف . لصحيح ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار « 2 » . الثامنة : ( ولو ضرب الحامل فألقت جنينا فمات بالالقاء ) فالمشهور بين الأصحاب « 3 » أنه ي - ( قتل به إن كان عمدا ) وعللوه بأنه قاتل والمفروض كونه عمديا فيلحقه حكمه وهو القود ، ولكن قد مرَّ في كتاب القصاص أنه لا قود لمن لا يقاد منه ، فلا يقتل به ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 325 ح 35699 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 343 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 312 ح 35674 . ( 3 ) راجع مجمع الفائدة ج 14 ص 338 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432 | السيد محمد صادق الروحاني