تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ويرث دية الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب .
شرح
وهل المستحق للدية هو الزوج ، أو الزوجة ؟ لا يبعد دعوى أظهرية الأول : إذ المستفاد من النصوص المتضمنة ان المني إلى الرجل يصرفه حيث شاء « 1 » ، إن ذلك حق له فتكون ديته له ولاربط لها بالمرأة ، وعن الشيخ انها للزوجة نظرا إلى أنه حق لها للالتذاذ ، وهو ممنوع صغرى وكبرى . وأما حكم عزل الزوج عن زوجته ، وانه هل يثبت الدية به أم لا ؟ والفروع المتفرعة عليهما ، فقد تقدمت في أول كتاب النكاح بشكل موسع . السادسة : ( ويرث دية الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب ) بلا خلاف بل عن ظاهر المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » دعوى الاجماع عليه ، وقد مر الكلام فيه في آخر كتاب المواريث ، وبينا من يرث الدية ومن لا يرثها ، وفي النصوص المتقدمة ما يشعر بذلك . لاحظ صحيح أبي عبيدة المتقدم الدال على أنه لو ألقت المرأة حبلها تكون الدية لزوجها وهي لا ترث منها لأنها قتلته .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 ص 149 ب جواز العزل . ( 2 ) لم يظهر من عبارته أنه مدعي للإجماع راجع المبسوط ج 7 ص 195 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 295 .