تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
لوارثه ، ولا يسهم لها ، ولو افزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير .
شرح
ويشهد بالجميع مضافا إلى ذلك : الاطلاقات والعمومات ، وتكون تلك الدية ( لوارثه ) على ما تقدم في كتاب المواريث من أن الدية للوراث ، وعرفت أنها للمتقرب بالأب ولا يرث منها المتقرب بالام ، ولا يسهم لها على أي حال : لأنها قتلته والقاتل لا يرث ، فتأمل . ولصحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق ( ع ) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها - إلى أن قال : - قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال ( ع ) : لا ، لأنها قتلته « 1 » . الخامسة : ( ولو أفزع ) شخص ( مجامعا فعزل ) عنه المني في الخارج ( فعليه عشرة دنانير ) بلا خلاف ، بل عن الانتصار « 2 » والخلاف « 3 » والغنية « 4 » الاجماع عليه . ومعتبر ظريف : وأفتى ( ع ) في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة عشرة دنانير « 5 » ، شاهد به .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 344 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 318 ح 35684 . ( 2 ) الإنتصار ص 265 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 293 . ( 4 ) غنية النزوع ص 415 . ( 5 ) التهذيب ج 10 ص 295 ح 26 / الوسائل ج 29 ص 312 ح 35674 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430 | السيد محمد صادق الروحاني