تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها دية
شرح
ويشهد به : معتبر ظريف المتقدم : وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، الحديث « 1 » . وخبر ابن مسكان عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة « 2 » . وعن الحلي « 3 » انه مع الجهالة يستخرج ذكورة الجنين وانوثته بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل ، ولكن مع الخبر المعتبر المعمول به بين الأصحاب لا وجه لذلك ، وإن كان مع عدمه أيضا لم يتم ما أفاده ، إذ يمكن اجراء أصالة عدم الذكورة وينفى بها الزيادة عن دية الأنثى . الخامسة : ( ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ) الدية ، فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها ( دية ) الذكر ، وإن كان أنثى فعليها ديتها ، وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ، بلا خلاف في شئ من ذلك .
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 4 ص 299 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 312 ح 35674 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 343 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 229 ح 35519 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 418 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429 | السيد محمد صادق الروحاني