تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ولو قتلت المرأة ومات معها ، فدية للمرأة نصف الديتين للجنين إن جهل حاله .
شرح
وأما صحيح صالح بن عقبة المتقدم : قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحيا كان أو لا ؟ قال ( ع ) : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية « 1 » ، فهو يدل على أن زمان نفخ الروح فيه ذلك . وأما لو شك فيه لعارض خارجي فلا نظر للخبر إليه ، فلا يدل على كون مضيها امارة على الحياة بقول مطلق ، مع أن الأصحاب لم يعملوا به ، بل عملوا بخبر سليمان الذي يعارضه .

قتل الحبلى مع حملها

الرابعة : ( ولو قتلت المرأة ومات معها ) الجنين ( ف - ) على الجاني ( دية للمرأة ) كاملة ، ودية حمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى ، والوجه في ذلك كله ظاهر . ( ونصف الديتين ) أي نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، يصير مجموعهما سبعمائة وخمسين دينارا ( للجنين إن جهل حاله ) ذكورة وأنوثة كما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 345 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 315 ح 35679 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 480 .