شرح
ولكن الاجماع كما ترى ، إذ لا موافق له سوى الحلبي « 1 » والعماني « 2 » والإسكافي « 3 » ، وهم قد ذكروا ذلك في الجنين المملوك خاصة للخبر المشار إليه ، وأما الخبر فمضافا إلى ضعف سنده ، إنه مختص بالمملوك ، والتعدي يحتاج إلى دليل ، أو العلم بعدم الخصوصية وكلاهما كما ترى .
وأما خبر سليمان ، فالاستهلال فيه كناية عن ولوج الروح ، لكونه من طرق اثباته ، مع أنه يدل على أن الدية مائة دينار إلى الاستهلال لا نصف الدية الكاملة الذي يقول به السيد ، فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين .
ولو شك في الحياة حين الجناية وعدمها ، فإن احرز الحياة قبل الجناية فتستصحب ويحكم بوجوب الدية الكاملة ، وإن لم تحرز فمقتضى استصحاب عدم ولوج الروح فيه عدم وجوب الدية الكاملة ، وإلى ذلك يشير خبر سليمان : فإنه بالاستهلال يحرز الحياة وبدونه يشك فالأصل عدمها ، وأما ما دل على أن السقط إذا تم له أربعة أشهر يغسل ، فلا يدل على تحقق العنوان المترتب عليه الدية .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه 393 .
( 2 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 9 ص 414 .
( 3 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 9 ص 414 .