شرح
ومقتضى اطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق بين موت الجنين في البطن أم خارجا خلافا للسيد ابن زهرة « 1 » فخص وجوب كمال الدية بالصورة الثانية ، قال : فإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية .
وقد استدل له : بالاجماع ، وبخبر أبي سيار عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ؟ فقال ( ع ) : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه « 2 » .
بدعوى انه يدل على أن دية الجنين بعد ولوج الروح تختلف بموته في البطن وخارجه ، وإنه لو مات خارجه يكون ديته ضعف ما لو مات في البطن من دون خصوصية للملوكية في ذلك .
وبخبر سليمان بن صالح عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة « 3 » ، بتقريب أنه يدل على اعتبار التولد حيا في وجوب الدية الكاملة .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 415 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 344 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 322 ح 35693 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 345 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 313 ح 35676 .