تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
ومقتضى اطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق بين موت الجنين في البطن أم خارجا خلافا للسيد ابن زهرة « 1 » فخص وجوب كمال الدية بالصورة الثانية ، قال : فإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية . وقد استدل له : بالاجماع ، وبخبر أبي سيار عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ؟ فقال ( ع ) : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه « 2 » . بدعوى انه يدل على أن دية الجنين بعد ولوج الروح تختلف بموته في البطن وخارجه ، وإنه لو مات خارجه يكون ديته ضعف ما لو مات في البطن من دون خصوصية للملوكية في ذلك . وبخبر سليمان بن صالح عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة « 3 » ، بتقريب أنه يدل على اعتبار التولد حيا في وجوب الدية الكاملة .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 415 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 344 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 322 ح 35693 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 345 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 313 ح 35676 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 426 | السيد محمد صادق الروحاني