تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى .
شرح
وأما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك . ويدل عليه : معتبر ظريف المتقدم : وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء . . - إلى أن قال : - ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينارا والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المائة ستين دينارا « 1 » . فإنه ظاهر في أن العبرة بهذه النسبة ، المقام يقسم أربعون درهما على هذه المراتب على النسبة ، فللنطفة ثمان دراهم ، وللعلقة ستة عشر درهما ، وهكذا .

دية الجنين بعد ولوج الروح فيه

الثالثة : ( ولو ) جنى على الجنين بعد أن ( ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى ) بلا خلاف ، والنصوص المتقدم جملة منها دالة على ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 342 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 312 ح 35674 .