شرح
بأس به ، إلا أن في المقام خبرين .
أحدهما قوي سندا ، يدلان على أن دية جنينه عشر دية أمه أربعون درهما ، ففي معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام - : انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه « 1 » .
ونحوه خبر مسمع « 2 » .
ويؤيده : ان أهل الذمة مماليك للامام كما في جملة من الاخبار .
وعلى الجملة إن ثبت الاعراض عن معتبر السكوني فما هو المشهور أظهر وإلا فالثاني ، والظاهر عدم ثبوته : لأن عدم عمل جماعة به لتوهم ضعف السكوني ، ويظهر من العلامة المجلسي « 3 » حيث قال : إن الأكثر لم يعملوا بروايتي مسمع والسكوني ، عدم الاعراض : فإن هذا التعبير يكشف عن عمل جماعة بهما ، والظاهر من صاحب الوسائل العمل بهما .
فالمتحصل ان دية الجنين الذي عشر دية أمه ، أربعون درهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 310 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 225 ح 35509 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 323 ح 35696 .
( 3 ) نسبه إليه في مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 407 - 408 .