تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ودية جنين الذمي عشر دية أبيه .
شرح
قال : فذاك عظم أول ما يبتدأ العظم فيبتدأ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى تتم الثمانين ، قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحيا كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية « 1 » . ( و ) الثانية المشهور بين الأصحاب « 2 » : ان ( دية جنين الذمي عشر دية أبيه ) ثمانون درهما بل عن الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » دعوى الاجماع عليه . واستدل له : بأن الحاق الولد الحر بأبيه في الاحكام حقيقة غالبة كما عن التنقيح « 5 » . وبمناسبة ذلك لمراعاة جنين الحر المسلم بدية أبيه كما عن جماعة ، وشيده بعضهم بأن المستفاد من النصوص والفتاوى مساواة دية الذمي لدية المسلم في مثل هذه الأحكام على حسب النسبة ، ولا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 283 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 315 ح 35679 . ( 2 ) راجع النهاية ص 779 ، السرائر ج 3 ص 418 ، إرشاد الأذهان ج 2 ص 233 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 296 . ( 4 ) المبسوط ج 7 ص 197 . ( 5 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 331 .