تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
وإن كان دما أسود فذلك من الجوف فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فهو من الجوف ، قال : فقال أبو شبل : فإن العلقة إذا صارت فيها شبه العروق واللحم ، قال : اثنان وأربعون دينارا العشر . قال : قلت : فان عشر الأربعين أربعة ، قال : لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فإن رأيت في المضغة مثل عقدة عظم يابس ؟ قال : إن ذلك عظم أول ما يبتدأ ففيه أربعة دنانير فإن زاد أربعة دنانير حتى تبلغ مائة ، قلت : فإن كسي العظم لحما ؟ قال : كذلك إلى مائة ، قلت : فإن وكزها فسقط الصبي لا يدري أحيا كان أم ميتا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية « 1 » . وصحيح صالح بن عقبة عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : قال أبو شبل : فإن العلقة صار فيها شبه العرق من اللحم ؟ قال : اثنان وأربعون العشر دينارا قال : فقلت : فإن عشر أربعين أربعة ؟ قال ( ع ) : لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فإن رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 345 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 315 ح 35679 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422 | السيد محمد صادق الروحاني