تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وفيما بين ذلك بحسابه .
شرح
وأما ما عن الحلي « 1 » من أن الفصل بين المراتب المزبورة عشرون يوما فلم نجد له دليلا فالأظهر ما هو المشهور . ( و ) قد صرح جماعة منهم الشيخ في النهاية « 2 » ، والمصنف هنا وفي الارشاد « 3 » ، والحلي في السرائر « 4 » ، وابن حمزة في الوسيلة « 5 » ، بأن الدية ( فيما بين ذلك بحسابه ) . ويشهد به وبكيفية التقسيم : أخبار منها ، صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت : فإن خرج في النطفة قطرة دم ؟ قال ( ع ) : القطرة عشر النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا ، قلت : قطرتان ؟ قال : أربعة وعشرون دينارا ، قلت : فثلاث ؟ قال : ستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع ؟ قال : ثمانية وعشرون دينارا قلت : فخمس ؟ قال : ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتى تصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا ، قلت : فإن خرجت النطفة متحصحصة بالدم ؟ قال : قد علقت إن كان دما صافيا أربعون دينارا
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 416 . ( 2 ) النهاية ص 778 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 234 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 416 . ( 5 ) الوسيلة ص 456 .