شرح
يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ، ويقتلوه ، وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاءوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( ع ) : « 1 » .
والخبر صحيح إلى سورة وأما هو وإن كان لا يبعد حسن حاله إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في الحجية ، ولكن في المقام الراوي عنه ابن محبوب عن هشام ، أضف إليه عمل الحلي به الذي لا يعمل إلا بالقطعيات والمصنف ( قدس سره ) الذي هو خريت صناعة الرجال .
وفي الجواهر « 2 » : بل لم نعرف من رده صريحا إلا ما سمعته من الشيخ ويحكى عن الفخر ، ولعل هذا كله كاف في الاعتماد عليه .
ويؤيده أنه لو قطع كفه وقد ضربت أصابعه قبل ذلك بالسيف
حتى سقطت يقطع كفه بعد رد دية الأصابع ، ويدل عليه النص الآتي في محله .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 316 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 111 ح 35279 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 42 ص 337 .