تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ولو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص ، أو أخذ ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد ، ولو قطعت من غير جناية ، ولم يأخذ ديتها فلا رد .
شرح

حكم ما لو قتل صحيح مقطوع اليد

السابعة : ( ولو كان المقتول مقطوع اليد ) فإن كانت قطعت ( في قصاص أو اخذ ) المقطوع ( ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد ) إلى أولياء قاتله . ( ولو قطعت من غير جناية ) كما لو سقطت بآفة سماوية أو غيرها ( ولم يأخذها ديتها ) مع الجناية عليه ( فلا رد ) بقتل قاتله . بلا خلاف في الصورة الثانية ، ويقتضيه عمومات القصاص من الكتاب والسنة ، وعند جماعة منهم الحلي في السرائر « 1 » والمصنف في المتن « 2 » والتحرير « 3 » وغيرهما في الصورة الأولى . والمستند خبر سورة بن كليب عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ، فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 404 . ( 2 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 256 . ( 3 ) تبصرة المتعلمين 262 .