شرح
أخماس ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كانت أنثى فخمسمائة دينار الحديث « 1 » .
وخبر سليمان بن صالح عن الإمام الصادق ( ع ) : في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فدية كاملة « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » .
وفي مقابل هذه النصوص طوائف من الاخبار :
منها ما يدل على القول الثاني ، لاحظ صحيح داود بن فرقد عن الإمام الصادق ( ع ) : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي ( ص ) : اسكت سجاعة ، عليك غرة وصيف عبد أو أمة « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 342 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 312 ح 35764 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 345 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 313 ح 35676 .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 312 باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 343 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 319 ح 35685 .