تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
ومعتبر السكوني عنه ( ع ) : قضى رسول الله ( ص ) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة « 1 » . وصحيح سيلمان بن خالد عنه ( ع ) : ان رجلا جاء إلى النبي ( ص ) وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي ( ص ) فاستعدى عليه فقال الضارب : يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا استبش استبشر ، فقال النبي ( ص ) : إن رجل سجاعة ، فقضى فيه رقبة « 2 » ، والظاهر أنها مدرك الإسكافي . ولكن هذه النصوص تعارض الطائفة الأولى : فإنها إما أن تكون مختصة بما إذا لم تلج الروح في الجنين ، أو تكون أعم من ذلك وما لو ولجت فيه الروح ، وعلى التقديرين تعارضها ، وما ذكره الشيخ « 3 » من حمل الجنين فيها على ما لم تتم خلقته كالعلقة والمضغة بقرينة صحيح أبي عبيدة الآتي ، لا يتم بعد كون الجنين ظاهرا في ما تم خلقته سيما مع فرض سقوطه ميتا كما في بعض الأخبار وحيث إن هذه موافقة للعامة فلا محالة يقدم الطائفة الأولى .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 286 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 319 ح 35686 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 286 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 319 ح 35687 . ( 3 ) المبسوط ج 7 ص 194 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416 | السيد محمد صادق الروحاني