شرح
عبيدة المتقدم آنفا ، ونحوه صحيح محمد بن مسلم « 1 » ، ومرسل عبد الله بن سنان الذي هو بحكم الصحيح « 2 » ، ولكنها مطلقة قابلة للتقييد بما إذا ولجت الروح فيه بقرينة ما تقدم ، ويمكن حملها على إرادة الدية الكاملة للجنين وهي المائة دينار ، فإن لم يتم شئ منهما فلمعارضتها مع ما تقدم والشهرة معه ، لا بدَّ من طرح هذه الروايات .
وأما التفصيل الذي ذكره الشيخ : فاستدل له المحقق الاربيلي ( رحمة الله عليه ) « 3 » بأنه جعل في اخبار الباب ، دية المرأة نصف دية الرجل ، ودية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر ، وهو مائة دينار ، وإذا كان أنثى نصف خمس دية الأنثى وهو خمسون دينارا ، قال : وإليه أشار بقوله ( ع ) في معتبر ظريف وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة . . . الخ .
وفيه : إن معتبر ظريف كالنص في عدم الفرق بينهما : إذ لو انضم قوله ( ع ) فيه : فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة - إلى قوله بعده : - فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، بقرينة التفصيل بين قبل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 319 ح 35687 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 319 ح 35685 .
( 3 ) مجمع الفائدة ج 14 ص 326 .