تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
وعن الإسكافي « 1 » أن دية الجنين مطلقا غرة عبدا أو أمة قيمتها نصف عشر الدية وهو مذهب الجمهور وبه وردت روايات عن النبي ( ص ) كما في المسالك « 2 » . وعن العماني « 3 » وجوب دية كاملة إذا تمت خلقته ولم تلجه الروح ، وعن المبسوط التفصيل بين الذكر فما مر أي مائة دينار والأنثى فنصفه ، وقواه المحقق الأردبيلي « 4 » . يشهد لما هو المشهور : جملة من النصوص ، كالصحيح : عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء ، مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينار ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة
هامش
( 1 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 9 ص 411 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 469 . ( 3 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 9 ص 411 . ( 4 ) مجمع الفائدة ج 14 ص 325 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 414 | السيد محمد صادق الروحاني