شرح
ومنها : ما دل على أن الدية غرة أو أربعين درهما في خصوص العلقة أو المضغة ، لاحظ صحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق ( ع ) : في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال ( ع ) : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه - قال : - وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه الحديث « 1 » وهذه الرواية معارضة لما تقدم ولم يعمل أحد بها حتى مع العامة لأنهم ذاهبون إلى تعين الغرة ، وهذه تدل على التخيير بينها وبين أربعين دينارا ، فتطرح لذلك .
ومنها : ما دل على أن الغرة دية تخييرا فيما كان الجنين في شرف الولادة كصحيح الحلبي وأبي عبيدة عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل قتل امرأة خطاء وهي على رأس ولدها تمخض ، فقال ( ع ) : خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا « 2 » ، وظاهره وضع الحمل التام بعد ولوج الروح فيه فلم يعمل به أحد لا منا ولا من العامة فالمتعين طرحه .
ومنها : ما يشهد لما ذهب إليه العماني ، وهو صدر صحيح أبي
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 344 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 318 ح 35684 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 299 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 206 ح 35459 .