شرح
وصحيحه الاخر : قال أبو عبد الله ( ع ) في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام : انه ليس للامام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين « 1 » .
وما رواه سليمان بن خالد عنه ( ع ) عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين « 2 » .
وفي الرياض « 3 » البحث قليل الفائدة ، ويرده : انه إذا لم يكن للامام العفو فعدم ثبوته لنوابه أولى .
وأما الاقتصاص وأخذ الدية ، فلا كلام في أن عموم أدلة النيابة كاف في ثبوتهما للمجتهد سيما مع تصريح الروايات بأنه حق جميع المسلمين وقد مر الكلام فيه في أواخر كتاب الميراث .
* * * * *
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 178 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 125 ح 35308 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 333 ح 5716 / الوسائل ج 29 ص 253 ح 32948 .
( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 327 .