الفصل الحادي عشر : في دية الجنين والميت . في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة
شرح
الفصل الحادي عشر
في دية الجنين
( الفصل الحادي عشر : في دية الجنين والميت ) فالكلام في مقامين . الأول : في دية الجنين وتنقيح القول فيه بالبحث في مسائل : الأولى : ( في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة ) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » ، وعن الانتصار « 2 » والغنية « 3 » والمبسوط « 4 » والسرائر « 5 » دعوى الاجماع عليه .هامش
( 1 ) راجع الهداية ص 301 ، الناصريات ص 329 ، الجامع للشرايع ص 602 .
( 2 ) الإنتصار ص 532 .
( 3 ) غنية النزوع ص 415 .
( 4 ) المبسوط ج 7 ص 193 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 417 .