تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
اجماعا كما في الايضاح « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » ، وهو كذلك لعدم مخالف فيه عدا الحلي « 4 » وهو شاذ . ويشهد به روايات : منها : صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته دينه الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت : فإن عفا عنه الامام ؟ قال : فقال : انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو « 5 » .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 715 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 468 . ( 3 ) شرح اللمعة ج 10 ص 288 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 336 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 359 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 124 ح 35307 .