ومن العبد قيمته ، وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي .
والامام ولي من لا ولي ، يقتص أو يأخذ الدية وليس له العفو .
شرح
( ومن العبد قيمته ) بلا خلاف والنصوص شاهدة به « 1 » .
( وما فيه مقدر من الحر ) سواء أكانت الجناية ، بقطع عضو أو كسره ، أو جرحه أو زوال منفعته ( فهو بنسبته من دية المرأة والذمي ) إن لم تكن الدية أكثر من ثلث الدية الرجل بالنسبة إلى المرأة على ما تقدم في المسألة السابقة مفصلا .
الامام ولي دم من لا ولي له
الثامنة : ( والامام ولي من ) قتل و ( لا ولي له ) ، وله المطالبة بالقود ، و ( يقتص أو يأخذ الدية ) بلا خلاف فتوى ورواية واعتبارا ، كذا في الرياض « 2 » ، ( وليس له العفو ) مجانا كما عن الأكثر . وفي الرياض « 3 » وهو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكونهامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 168 ب حكم جراحات المماليك .
( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 327 .
( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 327 .