تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ومن العبد قيمته ، وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي . والامام ولي من لا ولي ، يقتص أو يأخذ الدية وليس له العفو .
شرح
( ومن العبد قيمته ) بلا خلاف والنصوص شاهدة به « 1 » . ( وما فيه مقدر من الحر ) سواء أكانت الجناية ، بقطع عضو أو كسره ، أو جرحه أو زوال منفعته ( فهو بنسبته من دية المرأة والذمي ) إن لم تكن الدية أكثر من ثلث الدية الرجل بالنسبة إلى المرأة على ما تقدم في المسألة السابقة مفصلا .

الامام ولي دم من لا ولي له

الثامنة : ( والامام ولي من ) قتل و ( لا ولي له ) ، وله المطالبة بالقود ، و ( يقتص أو يأخذ الدية ) بلا خلاف فتوى ورواية واعتبارا ، كذا في الرياض « 2 » ، ( وليس له العفو ) مجانا كما عن الأكثر . وفي الرياض « 3 » وهو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 168 ب حكم جراحات المماليك . ( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 327 . ( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 327 .