وكذا من الذمي .
شرح
قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتها .
ويدل على ذلك أيضا : الأخبار المتقدمة الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف « 1 » وكذا الحال ( من الذمي ) ، فلو قطعت احدى يدي الذمي ففيه نصف ديته أربعمائة درهم ، وفي الذمية نصف ديتها مائتا درهم ، بلا خلاف في شئ من ذلك .
ويشهد به مضافا إلى الاطلاقات المتقدمة ، بضميمة ما دل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم في الذكر وأربعمائة في الأنثى « 2 » .
صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم « 3 » .
فإن مقتضى اطلاقات الروايات وصحيح محمد : ان في قطع يدي الذمي ثمانمائة درهم وفي الذمية أربعمائة ، وفي قطع احدى يديه أربعمائة درهم ، وفي احدى يديها مائتي درهم « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 103 باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 45 باب حكم من أمره غيره بالقتل .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 310 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 108 ح 35274 .
( 4 ) الوسائل ج 29 ص 108 ح 35274 .