تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وكل ما فيه الدَّة من الرجل ففيه من المرأة ديتها .
شرح
ومنها : غير ذلك من الروايات الكثيرة ، ثم إن الكلام في فروع المسألة تقدم في كتاب القصاص بشكل موسع فلا نعيد .

دية أعضاء المرأة والذمي

السابعة : ( وكل ما ) كان ( فيه الدية من ) أعضاء ( الرجل ) كالانف واليدين والرجلين وما شاكل ( ففيه من المرأة ديتها ) ، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » . ويشهد به : الأخبار المتقدمة الدالة على أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة وكل ما كان فيه منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية « 2 » ، بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل « 3 » . فإن مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين : ان في قطع أنف المرأة أو يديها وما شاكل ذلك تمام ديتها وهي نصف دية الرجل ، وفي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 43 ص 352 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 283 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 80 باب حكم الرجل يقتل المراة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408 | السيد محمد صادق الروحاني