تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
قال ( ع ) : عشرة من الإبل قلت : قطع اثنين ؟ قال : عشرون قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله ( ص ) ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين « 1 » . ومنها : معتبر سماعة : سألته عن جراحة النساء ؟ فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل « 2 » . ومنها : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : جراحات الرجال والنساء سواء ، سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 299 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 352 ح 35762 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 184 ح 19 / الوسائل ج 29 ص 165 ح 35385 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 298 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 163 ح 35380 .