شرح
وعن القواعد « 1 » والارشاد « 2 » وجوبها في تركة الجاني .
وقد استدل له مضافا إلى ما مرَّ : بقولهم ( عليهم السلام ) : لا يبطل دم امرئ مسلم « 3 » .
وبقوله تعالى : فقد جعلنا لوليه سلطانا « 4 » .
وبأنه كمن قطع يد رجل ولا يد له فان عليه الدية وكذا النفس .
وفي الجميع نظر إذ عدم بطلان دم امرئ مسلم لا يقتضي ثبوت الدية في تركة الجاني التي هي للوارث ، والسلطان انما هو على القتل لا الدية ، والقياس على مقطوع اليد ليس من مذهبنا .
فالأظهر هو التفصيل في موارد عدم القدرة بين أن يكون ناشئا عن تقصير الجاني فالحكم ما تقدم .
وبين أن يكون لا عن تقصير فالدية على بيت المال كما في نظائره .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 706 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 201 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 295 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 72 ح 35179 .
( 4 ) الإسراء : 33 .