ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف .
شرح
باسقاط لفظ النصف ، لكن عند دوران الامر بين الزيادة والنقصان مقتضى الأصل هو البناء على وجود كلمة النصف .
وأما ما في كتاب ظريف المتضمن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقا للقوم في بعضها ومخالفا لهم في آخر منها « 1 » ، فلعدم عمل الأصحاب به لا يعتمد عليه .
المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى الثلث
السادسة : ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » ، وقد تقدم الكلام في القصاص في كتاب القصاص مفصلا . وأما في الدية : فيشهد بذلك جملة من النصوص ، منها : صحيح أبان بن تغلب : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 90 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 352 .