تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف .
شرح
باسقاط لفظ النصف ، لكن عند دوران الامر بين الزيادة والنقصان مقتضى الأصل هو البناء على وجود كلمة النصف . وأما ما في كتاب ظريف المتضمن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقا للقوم في بعضها ومخالفا لهم في آخر منها « 1 » ، فلعدم عمل الأصحاب به لا يعتمد عليه .

المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى الثلث

السادسة : ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » ، وقد تقدم الكلام في القصاص في كتاب القصاص مفصلا . وأما في الدية : فيشهد بذلك جملة من النصوص ، منها : صحيح أبان بن تغلب : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 90 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 352 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406 | السيد محمد صادق الروحاني