أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس .
شرح
وأما دية شبهها من الجراح في البدن فبنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس .
وهي دية النفس ، ففي خارصة اليد مثلا نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي خارصة إحدى انملتي الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا ، بلا خلاف بين الأصحاب ، وقد اعترف الأساطين بعدم وجدان الدليل على هذه الكلية .
نعم في خبر الثوري المتقدم وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس .
وفي موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص هكذا رواه في التهذيب « 1 » ، المتمم بعدم القول بالفصل .
والايراد عليه : بقصور السند ، في غير محله بل هو موثق كالصحيح .
نعم في الكافي « 2 » روى هذا الخبر هكذا : عشر دية الإصبع ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 290 ح 6 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 327 ح 7 .