تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس .
شرح
وأما دية شبهها من الجراح في البدن فبنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس . وهي دية النفس ، ففي خارصة اليد مثلا نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي خارصة إحدى انملتي الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا ، بلا خلاف بين الأصحاب ، وقد اعترف الأساطين بعدم وجدان الدليل على هذه الكلية . نعم في خبر الثوري المتقدم وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس . وفي موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص هكذا رواه في التهذيب « 1 » ، المتمم بعدم القول بالفصل . والايراد عليه : بقصور السند ، في غير محله بل هو موثق كالصحيح . نعم في الكافي « 2 » روى هذا الخبر هكذا : عشر دية الإصبع ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 290 ح 6 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 327 ح 7 .