تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة .
شرح
وخبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو « 1 » ، لا يعارض الصحيح لقصوره في نفسه سندا بسهل بن زياد وشمون والأصم ، ولاختلاف نسخة ، وما ذكرناه محكى عن نسخة الشيخ وعن نسخة الكليني ( رحمة الله عليه ) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو فهو غير ثابت . ولا فرق في هذا الحكم بين الذكر والأنثى لما دل على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، نعم يعم هذا الحكم جميع الأطراف إلا ما خرج بالدليل ، كما في نافذة الخد والانف وما شاكل .

دية اللطمة في الخد والوجه

( الرابعة : وفي احمرار الوجه بالجناية ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف ، وفي اخضراره ) بها ( ثلاثة ) دنانير . بلا خلاف أجده ، بل عليه الاجماع عن الانتصار « 2 » والخلاف « 3 »
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 293 ح 15 / المستدرك ج 18 ص 405 ح 23085 . ( 2 ) الإنتصار ص 276 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 262 .