وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار .
شرح
دية النافذة في الرجل
الثالثة : ( وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار ) كما هنا وفي الشرائع « 1 » والنافع « 2 » ، وفي القواعد « 3 » على قول مؤذنا بتوقفه فيه ، قيل : وجهه عدم الوقوف على مستنده . ولكن يشهد به صحيح يونس ومعتبر ابن فضال : عرضت الكتاب على أبي الحسن ( ع ) فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين ( ع ) في دية جراحة الأعضاء - إلى أن قال - : وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار « 4 » . هكذا رواه المحمدون في الكافي « 5 » والتهذيب « 6 » والفقيه « 7 » ، فما في الوسائل من روايته هكذا في شئ من البدن في أطرافه سهو يقينا .هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1044 .
( 2 ) المختصر النافع ص 304 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 691 .
( 4 ) الفقيه ج 4 ص 90 / الوسائل ج 29 ص 378 ح 35810 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 327 ح 5 .
( 6 ) التهذيب ج 10 ص 308 .
( 7 ) الفقيه ج 4 ص 90 .