وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان الدية ، ولو برأت فالخمس ، وفي كل واحد نصف ذلك .
شرح
وغيرهم « 1 » ، وعن الغنية انه المشهور كما صرح به في المختلف « 2 » .
وحجتهم على التقديرين غير واضحة كما صرح به سيد الرياض « 3 » .
والذي يدل عليه : خبر ظريف انه إن نفذت في أحد المنخرين إلى الحاجز فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا وإن كانت نافذة فيها إلى المنخر الاخر فديتها سنة وستون دينارا وثلثا دينار .
ولا معارض له فعليه العمل .
دية الشفة الثانية
[ شق الشفتين ]
( وفي شق الشفتين ) معا ( حتى تبدو الأسنان ) ولم تبرأ ( ثلث الدية ) سواء استوعبها الشق أم لا ( ولو برأت ) الجرحة ( فالخمس وفي كل واحد نصف ذلك ) وقد مر الكلام في ذلك في بحث الشفتين فلا نعيد .هامش
( 1 ) جامع المدارك ج 6 ص 269 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 440 .
( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 318 .