تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فإن صلح فخمس الدية وفي أحد المنخرين إلى الحاجز عشر الدية .
شرح
( فان صلح ) وانسد ( فخمس الدية ) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب على ما صرح به المصنف في محكى المختلف « 1 » ، ومستندهم غير ظاهر ، ومعتبر ظريف يدل على أنها خمس دية الروثة مائة دينار . ومن الغريب أنه ذكر في وجه ما ذهب إليه المشهور خبر ظريف ، وكيف كان فالعمل على خبر ظريف . ( و ) لو كانت النافذة ( في أحد المنخرين ) خاصة إلى ( الحاجز ) بينهما وهو الخيشوم ف - ( عشر الدية ) إما مطلقا كما هنا وفي الشرائع « 2 » واللمعة « 3 » . أو بشرط البرء وإلا فسدس الدية كما عليه المصنف « 4 » ، وعن الشيخين « 5 » والقاضي « 6 » والحلي « 7 » والديلمي « 8 » والحلبي « 9 »
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 440 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1043 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية ص 267 . ( 4 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 245 . ( 5 ) المقنعة ص 767 ، النهاية ص 776 . ( 6 ) المهذب ج 2 ص 482 . ( 7 ) السرائر ج 3 ص 398 . ( 8 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 193 . ( 9 ) الكافي في الفقه ص 397 .