تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وفي اسوداده ستة .
شرح
وفي السرائر « 1 » والغنية « 2 » وغيرها من كتب الجماعة كذا في الرياض « 3 » . ويشهد به : موثق إسحاق بن عمار كالصحيح عن الإمام الصادق ( ع ) : قض أمير المؤمنين ( ع ) في اللطمة يسود أثرها في الوجه : ان أرشها ستة دنانير فإن لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير فإن احمارت ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف « 4 » . ( و ) في الموثق دلالة على أن ( في اسوداده ستة ) دنانير ، كما عليه الأكثر ، منهم الشيخ في الخلاف « 5 » مدعيا عليه الوفاق ، وذهب المفيد « 6 » وجماعة منهم السيدان « 7 » مدعيان عليه الاجماع ان فيه ثلاثة دنانير كما في الاخضرار ، ولم يذكروا له دليلا سوى الاجماع والأصل .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 410 . ( 2 ) غنية النزوع ص 420 . ( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 321 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 333 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 384 ح 35828 . ( 5 ) الخلاف ج 5 ص 262 . ( 6 ) المقنعة ص 766 . ( 7 ) الإنتصار ص 549 .