ولو كانت في البدن فعلى النصف .
شرح
والاجماع معارض بدعواه على القول الأول ، والأصل يخرج عنه بالدليل . فالقول الأول أظهر .
وهل يختص الحكم بالضرب كما هو مقتضى الجمود على ظاهر الموثق ، أم يعم مطلق الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب للاجماع الذي ادعاه غير واحد ؟
وجهان : أظهرهما الثاني : إذ فتوى الأصحاب ، إما للعثور على دليل ، أو لفهمهم العرفي من الموثق أن لا خصوصية للطمة بل الميزان هو الجناية . وبعبارة أخرى ان تمام الموضوع هو الجناية المؤثرة أثرا خاصا من الاحمرار أو الاخضرار أو الاسوداد ، وعلى التقديرين يتم ما أفادوه .
( ولو كانت ) هذه الأمور ( في البدن فعلى النصف ) مما في كل منها في الوجه ، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار ، وفي الاخضرار دينار ونصف ، وفي الاسوداد ثلاثة دنانير كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » ، وعن الانتصار « 2 » والخلاف « 3 » والغنية « 4 » دعوى الاجماع على ذلك .
هامش
( 1 ) راجع شرح اللمعة ج 10 ص 283 .
( 2 ) الإنتصار ص 549 .
( 3 ) الخلاف ج 5 ص 262 .
( 4 ) غنية النزوع ص 420 .