شرح
ويشهد به : ما رواه الصدوق بسند صحيح عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في اللطمة يسود أثرها في الوجه : إن أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمارت ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف وفي البدن نصف ذلك « 1 » .
وظاهر المحقق في الشرائع « 2 » والنافع « 3 » التوقف في هذا الحكم ، بل عن المحقق الأردبيلي « 4 » الميل إلى العدم وإن المرجع هي الحكومة ، والظاهر أن المنشأ كون الخبر مرويا في الكافي « 5 » والتهذيب « 6 » بدون ذكر جملة : وفي البدن نصف ذلك ، ولكن حيث سمعت وجودها في الفقيه « 7 » لا مورد للتوقف فضلا عن الميل إلى العدم .
ثم إن مقتضى اطلاق الخبر عدم اعتبار الاستيعاب في الوجه ولا الدوام ، وربما حكي قول باشتراط الدوام وإلا فالأرش ، وهو ضعيف وقائله غير معلوم .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 158 ح 5359 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1045 .
( 3 ) المختصر النافع ص 304 .
( 4 ) مجمع الفائدة ج 14 ص 460 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 333 ح 4 .
( 6 ) التهذيب ج 10 ص 277 ح 10 .
( 7 ) الفقيه ج 4 ص 158 ح 5359 .