ودية النافذة في الانف ثلث الدية .
شرح
دية النافذة في الانف
( و ) من لواحق هذا الفصل مسائل ، الأولى :[ النافذة في الانف ]
( دية النافذة في الانف ) بحيث يتثقب المنخرين معا ولا تنسد ( ثلث الدية ) إن لم تبرأ بلا خلاف ، بل عليه الاجماع « 1 » في بعض الكلمات . ويشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) في الانف قال : فإن قطع روثة الانف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار « 2 » .هامش
( 1 ) كشف اللثامط . ق ج 2 ص 499 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 81 / الوسائل ج 29 ص 293 ح 35647 .