شرح
وفيها ديتها ، نظرا إلى اتحاد الجناية .
وان الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر سواء نفذت من جانب آخر أم لا .
ولكن يرد عليه : ان الجائفة هي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن .
وفي الفرض بما أنهما عضوان متباينان ومن كل منها نفذ الجرح إلى الباطن فهما جائفتان وفيهما ديتان .
وبذلك يظهر القول الثاني - الذي اختاره الشيخ في محكى الخلاف « 1 » ومال إليه المحقق في الشرائع « 2 » ، - ومدركه ، وما يرد عليه .
ولو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فإن كانت غير ملتئمة ففيها الحكومة لعدم كون تلك جائفة جديدة فلا مقدر لها شرعا فالمرجع هي الحكومة .
وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة ففيها ديتها .
وفي المقام فروع يظهر حكمها مما ذكرناه فلا مورد لإطالة الكلام .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 237 .
( 2 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 316 .