تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
وفيها ديتها ، نظرا إلى اتحاد الجناية . وان الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر سواء نفذت من جانب آخر أم لا . ولكن يرد عليه : ان الجائفة هي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن . وفي الفرض بما أنهما عضوان متباينان ومن كل منها نفذ الجرح إلى الباطن فهما جائفتان وفيهما ديتان . وبذلك يظهر القول الثاني - الذي اختاره الشيخ في محكى الخلاف « 1 » ومال إليه المحقق في الشرائع « 2 » ، - ومدركه ، وما يرد عليه . ولو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فإن كانت غير ملتئمة ففيها الحكومة لعدم كون تلك جائفة جديدة فلا مقدر لها شرعا فالمرجع هي الحكومة . وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة ففيها ديتها . وفي المقام فروع يظهر حكمها مما ذكرناه فلا مورد لإطالة الكلام .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 237 . ( 2 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 316 .