تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
أربعمائة دينارا وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار الحديث « 1 » . الدال على عدم اختصاص الثلث بجائفة الرأس . ثم إن الجائفة في الرأس التي فيها ثلث الدية تختص بما يدخل في جوف الدماغ ، فلا تشمل ما إذا دخل في جوف الخد ، لمعتبر ظريف عن الامام أمير المؤمنين ( ع ) قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا ، الحديث « 2 » . حيث جعل فيه في جائفة الخد مائتا دينار لا الثلث . ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره ، فالأظهر أن ديته أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، لمعتبر ظريف المتقدم . وفيه قولان آخران : أحدهما : ما عن الشيخ في المبسوط « 3 » وعن الشهيد « 4 » انه ظاهر فتوى علمائنا ومال إليه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 5 » ، وهو أنه جائفة واحدة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 338 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 304 ح 35666 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 332 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 295 ح 35651 . ( 3 ) المبسوط ج 7 ص 125 . ( 4 ) شرح اللمعة ج 10 ص 275 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 43 ص 344 .