شرح
واستدل له : بصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الشجة المأمومة فقال : ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية « 1 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : في الموضحة خمس من الإبل - إلى أن قال - : والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والجائفة ثلاث وثلاثون الحديث « 2 » .
وخبر زيد الشحام عنه ( ع ) عن الشجة المأمومة فقال : فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية « 3 » ، بتقريب ان المراد من الجائفة الشجة الجائفة بقرينة السياق ، ولكن خبر زيد ضعيف السند بالمفضل .
والصحيحين وإن اختصا بجائفة الرأس ، إلا أنه لا مفهوم لهما كي يدلان على عدم جريان الحكم في جائفة البدن ، كي يعارضا معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال - : وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا - إلى أن قال - : وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 291 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 381 ح 35819 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 326 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 379 ح 35811 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 326 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 379 ح 35812 .