تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وكذا الجائفة : وهي التي تبلغ إلى الجوف .
شرح
التجوز في العكس بحمل ما دل على العدد من دون ذكر الثلث عليه تحقيقا في اللفظ وتجوزا في العدد بالاقتصار على الاعداد الصحيحة والايماء إلى كمال الثلث من ايجابه ، فالمرجع أصالة البراءة عن اشتغال الذمة بالزائد على العدد الصحيح ، فما صنعه الأستاذ من افتائه بأن فيها ثلث الدية ، ثم قال : ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل ، أحسن .

[ الجائفة ]

( وكذ ) ا الحال في ( الجائفة ، وهي التي تبلغ إلى الجوف ) من أي الجهات كان ولو من ثغرة النحر بإبرة ، ولو فرض حصولها في الرأس كانت دامغة ، وكيف كان فالصحيحان والمعتبر المتقدمة شاهدة بالحكم ، والكلام في الاكتفاء بثلاث وثلاثين من الإبل هو الكلام في المأمومة . المشهور بين الأصحاب انه لا تختص الجائفة بما يدخل جوف الدماغ ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن ، ولذلك لا تكون من أقسام الشجاج . وعن المحقق الأردبيلي « 1 » انه احتمل اختصاص الثلث بجائفة الرأس دون البدن .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 14 ص 456 .