شرح
وصحيح البزنطي عن أبي جعفر ( ع ) : - والمراد بأبي جعفر هنا الإمام الجواد ( ع ) فلا يكون الخبر مرسلا وإن كان مراسيل البزنطي حجة - في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال ( ع ) : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب « 1 » والأول مختص بالهارب الذي لا يقدر عليه .
ومقتضى اطلاق عدم القدرة عدم القدرة حتى الموت ، وهو الذي صرح به في الثاني .
وقد استدل للتعدي عن موردهما بوجوه :
الأول : ان مقتضى التعليل في معتبر أبي بصير : ثبوت الحكم في كل مورد يتعذر فيه القصاص وعدم اختصاصه بمورد الفرار .
وفيه : ان الظاهر كون العلة علة لخصوص الجملة الأخيرة وهي تأدية الإمام ( ع ) كما استدل بذلك لها في جملة من النصوص الاخر .
الثاني : استفادة الحكم من الروايتين من التفريع فيهما حيث إن الظاهر أن موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون
خصوصية للمورد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 365 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 395 ح 35846 .