ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته .
شرح
الظاهر هو الثاني ، لعدم ثبوت اطلاق ، أو عموم يدل على ثبوت الولاية له عليه في أمثال ذلك ، نعم مع اقتضاء المصلحة له اخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ .
حكم ما لو تعذر القصاص
السادسة : ( ولو ) تعذر القصاص بأن ( مات القاتل قبل القصاص ) ، أو هرب أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ( اخذت الدية من تركته ) . وإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب إليه . وإن لم يكن أدى الامام الدية من بيت المال . على المشهور في الهارب الميت بل عن الغنية « 1 » الاجماع عليه . والمستند جملة من النصوص الخاصة : كمعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال ( ع ) : إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم « 2 » .هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 405 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 365 ح