ولو أصيب فتعذر عليه الانزال حال الجماع فالدية .
شرح
ولكن من صحيح يونس ومعتبر ابن فضال المتقدم « 1 » ، يظهر انه على المدعي للذهاب أو النقصان القسامة من الستة الاجزاء ، فراجع ما ذكرناه في الشم .
دية تعذر الانزال
السادس : ( ولو أصيب ) بجناية ( فتعذر عليه الانزال حال الجماع ف - ) المشهور بين الأصحاب « 2 » أن فيه ( الدية ) كاملة . واستدل له : بما مر من القاعدة من أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية . وبموثق سماعة ، عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل الواحدة نصف الدية - إلى أن قال : - وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة الحديث « 3 » . وبموثقه الاخر عنه ( ع ) قال في الظهر : إذا كسر حتى لا ينزلهامش
( 1 ) تقدما ص 365 من هذا الجزء .
( 2 ) راجع شرائع الإسلام ج 4 ص 1041 ، تحرير الأحكام ج 5 ص 612 ، اللمعة الدمشقية ص 226 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 285 ح 35631 .