تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
ويدل عليه : روايات ، كمعتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله : ان في ذلك الدية كاملة « 1 » . ومعتبره الاخر عنه ( ع ) قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ؟ فقال له : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية « 2 » . وموثق غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : إن عليا ( ع ) قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله : بالدية كاملة « 3 » . الظاهر أن ما في معتبر إسحاق الثاني من التفصيل حكى القول به عن جماعة ، منهم الشيخ « 4 » وبنو حمزة « 5 » وسعيد « 6 » وإدريس « 7 » ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 313 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 371 ح 35797 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 315 ح 21 / الوسائل ج 29 ص 371 ح 35798 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 371 ح 35799 . ( 4 ) النهاية ص 769 . ( 5 ) الوسيلة ص 442 . ( 6 ) الجامع للشرايع ص 594 . ( 7 ) السرائر ج 3 ص 391 .